محمّد عليه السلام . . .
[ 11004 / 2 ] الفقيه : عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين عليه السلام قال : نعم قلت :
وهما في ذلك السن ؟ قال : نعم ولا يكون لغيرهما في أقلّ من خمس سنين . « 1 »
30 - حكم انفراد أحد الوصيين ببعض أمور الميّت
[ 11005 / 1 ] الفقيه والتهذيبان : عن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقّع : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إنشاء الله . « 2 »
وفي الفقيه : ان التوقيع عنده بخط العسكري عليه السلام ورواه في الكافي عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السلام .
[ 0 / 2 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيّان فهل يجوز ان يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم إلّاأن يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر سلطان . « 3 » التأمل .
[ 11006 / 3 ] الكافي : عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحسن عن أخويه محمّد وأحمد عن أبيهما عن داود بن أبي يزيد عن بريد بن معاوية قال : إنّ رجلًا مات وأوصى إليّ وإلى آخر أو إلى رجلين فقال أحدهما : خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : ذلك له . « 4 »
ورواه الصدوق عن الكافي ورواه في التهذيبين عن علي بن الحسين ( الميثمي - فقيه )
هامش
( 1 ) . الفقيه : 4 / 237 الطبعة المحققة .
( 2 ) . الفقيه : 4 / 151 ، التهذيب : 9 / 185 ، الاستبصار : 4 / 118 والكافي : 7 / 47 .
( 3 ) . التهذيب : 9 / 243 ، الاستبصار : 4 / 118 وجامع الأحاديث : 24 / 280 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 47 ، الفقيه : 4 / 203 ، التهذيب : 9 / 185 والاستبصار : 40 / 118 .