نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس . « 1 »
رواه في التهذيب عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج وعن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن .
[ 10994 / 6 ] الفقيه : عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين فقال : ان كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلّالم يجز . « 2 » ورواه أيضا عن ابن أبي عمير عن جميل للحديث اسناد في الكافي والتهذيب والفقيه . وفي الكافي عن علي عن أبيه ( عن ابن أبي عمير ) عن جميل عن زرارة .
26 - حكم وصية الصغير وفيه حدّ البلوغ
[ 10995 / 1 ] الفقيه : عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء . « 3 » رواه في الكافي عن العدة عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن عليّ بن النعمان وقيل في بعض النسخ عن داود بن النعمان .
أقول : وكلاهما صادق .
[ 10996 / 2 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة ( الفقيه : ابن أبي عمير ) عن أبي المغرا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين ( فأ - فقيه ) وصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيته وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته . « 4 »
ورواه الشيخ في التهذيب علي بن الحسن عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أبي بصير .
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 26 - 27 ، التهذيب : 9 / 217 و 8 / 232 وجامع الأحاديث : 24 / 248 .
( 2 ) . الفقيه : 3 / 118 و 4 / 224 ، الكافي : 7 / 27 ، التهذيب : 8 / 232 و 9 / 218 .
( 3 ) . الفقيه : 4 / 146 ، الكافي : 7 / 28 وجامع الأحاديث : 24 / 247 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 29 ، الفقيه : 4 / 145 والتهذيب : 9 / 182 .