تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
أقول : يظهر منه أنّه لا عبرة بعدد التسع وإنّما علامة البلوغ أو محقّقه ، الحيض . [ 0 / 8 ] التهذيب : عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن الوليد عن أبان الأحمر عن أبي بصير وأبي أيّوب عن أبي عبد الله عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي ؟ قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت . « 1 » أقول : محمّد بن الوليد متردد بين الصيرفي المجهول والخزاز البجليّ الثقة ومحمّد بن الوليد بن خالد الكوفي المجهول لكن في بحارالانوار محمّد بن الوليد بن الخالد الخزّاز ، فيحتمل انه البجلي الثقة . والله العالم والروايات الواردة في البلوغ مذكورة في غير هذا الباب وغير كتاب الوصية .

27 - عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم اليه قبل البلوغ والرشد

[ 11000 / 1 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عليّ بن رباط عن الحسين بن هاشم وصفوان بن يحيى ( الفقيه : عن صفوان ) عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع ، فسألته ان كانت قد تزوّجت ، فقال : إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها . « 2 » [ 11001 / 2 ] وعن حميد بن زياد ( التهذيب ) عن الحسن ( بن محمّد بن سماعة ) عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يدرجل فأراد الرجل الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فاذن له الغلام فقال : لا يصلح له أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع اليه ماله ، قال : وان احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع اليه شيء أبداً . « 3 » ويؤيد السند سند آخر للكافي والفقيه .

28 - صحة الوصية بالإشارة عند الضرورة

[ 0 / 1 ] التهذيب : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمّد عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم ( عن أبي عبد الله عليه السلام - ئل ) ذكره عن أبيه أنّ أُمامة بنت أبي العاص و
هامش
( 1 ) . التهذيب : 9 / 181 وجامع الأحاديث : 24 / 348 وبحارالانوار : 52 / 296 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 68 والفقيه : 4 / 164 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 68 ، التهذيب : 9 / 240 والفقيه : 4 / 220 الطبعة المحققة .