[ 0 / 3 ] الفقيه : عن أبان بن عثمان قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل أنّ عليه ديناً فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة قلت :
فيفرق الوصي ما كان أوصى به في الدين ممّن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي قال :
لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها . « 1 »
أقول : يشكل الاعتماد على السند فان الشيخ رواه في التهذيبين بسند معتبر عن أبان عن رجل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام . . .
[ 0 / 4 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم في حديث مرّ في باب الزكاة عن أبي عبد الله عليه السلام : . . . وكذلك الوصي الذي يوصى اليه يكون ضامناً لما دفع اليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه اليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان . « 2 »
[ 10987 / 5 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ( التهذيب ) عن محمّد بن علي بن محبوب ( الفقيه ) عن الحسن بن محبوب ( عن أبي أيّوب - يب ) عن محمّد بن مارد قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نَسَمَةً بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فاعطي الستمائة درهم رجلًا يَحُجُّ بها عنه ، فقال ( أبو عبد الله عليه السلام : - يب وفقيه ) أرى أن يَغْرَمَ الوصي ستّمائة درهم من ماله ويجعلها فيما أوصى ( به - يب ) الميت في نَسَمَة . « 3 »
24 - جواز إصلاح الوصيّة غير الشرعية
[ 10988 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن سُوقة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى :
( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ )
. قال : نسختها الآية التي بعدها قوله عزّوجلّ :
( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ )
. قال : يعني الموصى اليه ان خاف جنفاً من الموصي فيما أوصى به اليه مما لا يرضى اللّه عزّ ذكره من
هامش
( 1 ) . الفقيه : 4 / 167 ، التهذيب : 9 / 168 والاستبصار : 4 / 117 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 553 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 22 ، التهذيب : 9 / 226 ، الفقيه : 4 / 154 وجامع الأحاديث : 24 / 233 .