خلاف الحق فلا إثم عليه ، أي على الموصى اليه أن يردّه إلى الحق وإلى ما يرضى الله عزّوجلّ فيه من سبيل الخير ( الحق - يب ) . « 1 »
أقول : النسخ هنا ظاهراً بمعنى التقييد دون معناه المصطلح وتقدم في الباب ( 3 ) ما يدل عليه .
25 - حكم من أعتق مملوكاً في مرض الموت وعليه دين
[ 10989 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا ملك المملوك سدسه أُسْتُسْعِيَ وأُجِيْز . « 2 »
[ 10990 / 2 ] وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ترك الدين عليه ومثله أعتق المملوك واستسعى . « 3 »
[ 10991 / 3 ] وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
رجل قال : إن متّ فعبدي حُرّ ، وعلى الرجل دين فقال : إن توفّي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد وان لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى العبد في قضاء دين مولاه وهو حرّ إذا وفاه . « 4 » وروى في الفقيه عن حماد مثله .
[ 10992 / 4 ] وعن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم ، وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره ، قال : يعتق منه سدسه لأنه إنّما له منه ثلاثمائة درهم وله السدس من الجميع ( ويُقضى عنه ثلاثمائة درهم وله من الثلاثمائة ثلثها وهو السدس من الجميع - كا ) ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى . « 5 »
[ 10993 / 5 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل ابن
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 21 والتهذيب : 9 / 186 وجامع الأحاديث : 24 / 334 .
( 2 ) . التهذيب : 9 / 169 وجامع الأحاديث : 24 / 247 .
( 3 ) . المصدران .
( 4 ) . تهذيب الأحكام : 9 / 219 والفقيه : 3 / 119 الطبعة المتحققة .
( 5 ) . التهذيب : 9 / 218 ، الكافي : 7 / 27 وجامع الأحاديث : 24 / 246 .