الوصية على ماأوصت به قال الله تعالى :
( فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ )
. « 1 »
أقول : يأتي ما يتعلّق به في كتاب الميراث ويأتي في الباب ( 23 ) ضمان الوصي المتخلّف .
22 - حكم ما إذا أوصى المجوسي بمال للفقراء
[ 10984 / 1 ] الكافي والتهذيبان : علي عن أبيه عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور إنّ رجلًا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون فقال : ليس عندي في هذا شيء فسأل أبا الحسن عليه السلام فقال أبو الحسن عليه السلام : ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصّدقة فيردّ على فقراء المجوس . « 2 »
23 - ضمان الوصي المتخلف
[ 10985 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه قال في رجل توفّي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفي دَيْنٌ فعمد الذي أُوْصِي اليه فعزل الذي ( الدين - صا ) للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الّليل ممن يؤخذ ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدّي من ماله . « 3 »
[ 10986 / 2 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه « 4 » أو يتّجر فيه ؟
قال : إن فعل فهو ضامن . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 16 ، التهذيب : 9 / 202 ، الاستبصار : 4 / 129 وجامع الأحاديث : 24 / 324 - 325 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 16 ، التهذيب : 9 / 202 ، الاستبصار : 4 / 129 وجامع الأحاديث : 24 / 323 .
( 3 ) . التهذيب : 9 / 168 ، الاستبصار : 4 / 117 - 118 وجامع الأحاديث : 24 / 336 .
( 4 ) . قيل معناه ان يعطيه بالعينة
( 5 ) . التهذيب : 9 / 241 وجامع الأحاديث : 24 / 337 .