تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
[ 10977 / 3 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير وعن فضالة عن العلاء عن محمّد جميعاً عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال : ليس بشيء . « 1 » [ 10978 / 4 ] وعن علي بن الحسن بن فضال عن العبّاس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصيّة ان حدث بي ( به - صا ) حدث فمات الموصى له قبل الموصي ؟ قال ليس بشيء . « 2 » أقول : والجمع بين الروايات ميسّر .

20 - لزوم صرف الدية في قضاء دين المقتول ووصيته

[ 10979 / 1 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار ( التهذيب ) عن صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالًا فأخذ أهله الدّية من قاتله ، عليهم ان يقضوا دينه ؟ قال : نعم . قلت : هو لم يترك شيئا ، قال : إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه . « 3 » ورواه الصدوق كما في نسختين من الفقيه عن صفوان بن يحيى الأزرق ولعله محرف ما في الكافي والتهذيب أقول : اعتبار الرواية مبني على أنّ يحيى الأزرق هو ابن عبد الرحمن كما هو غير بعيد . ومرّ في آخر الباب ( 8 ) ما يدل عليه .

21 - حرمة تبديل الوصيّة وتفسير في سبيل الله

[ 10980 / 1 ] الكافي والتهذيبان : عن علي عن أبيه ( الفقيه ) عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرّجل أوصى بماله في سبيل الله قال : أعطه لمن أوصى له به وان كان يهودياً أو نصرانياً إنّ اللّه عزّوجلّ يقول
( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ )
. « 4 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 9 / 231 والاستبصار : 4 / 138 . ( 2 ) . المصدران . ( 3 ) . الكافي : 7 / 25 ، الفقيه : 4 / 167 والتهذيب : 9 / 245 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 14 ، التهذيب : 9 / 203 و 201 والاستبصار : 4 / 128 - 129 .