فقال : أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية ؟
قلت : بلى ، قال : فقل له فليأت جاريته إذا كان الجدّ هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه . « 1 »
ورواه في التهذيب أيضاً عن الصفار عن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى .
والظاهر أن سعيد بن يسار هو الضبيعي الثقة .
[ 10956 / 5 ] الفقيه : روى محمّد بن يعقوب الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال : كتبت إلى علي بن محمّد عليه السلام : رجل أوصى لك بشيء معلوم من ماله وأوصى لأقربائه من قبل أبيه وأمّه ثم إنّه غيّر الوصية فحرّم من أعطى وأعطى من منع أيجوز ذلك ؟ فكتب عليه السلام : هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت . « 2 »
[ 10957 / 6 ] التهذيب : عن يونس عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حرّ فقال أبو عبد الله عليه السلام : يردّ من وصيّته ما يشاء ويجيز ما يشاء . « 3 »
[ 10958 / 7 ] وعن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أصل الوصيّة أن يعتق الرجل ما شاء ويمضي ما شاء ويسترقّ من كان أعتق ويعتق من كان استرق . « 4 »
[ 0 / 8 ] التهذيبان : عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبّر مملوكاً له ثم احتاج إلى ثمنه ، قال : فقال : هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حرّ من ثلثه . « 5 » ورواه الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب .
[ 0 / 9 ] الكافي والتهذيبان : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبّر فقال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها . « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 66 ، التهذيب : 9 / 238 وجامع الأحاديث : 24 / 257 - 258 .
( 2 ) . الفقيه : 4 / 173 وجامع الأحاديث : 24 / 258 . يظهر من الوسائل وجود الحديث في الكافي ولم يوجد .
( 3 ) . التهذيب : 9 / 191 وجامع الأحاديث : 24 / 257 .
( 4 ) . المصدران .
( 5 ) . التهذيب : 8 / 259 ، الاستبصار : 4 / 28 ، الكافي : 6 / 185 وجامع الأحاديث : 24 / 257 .
( 6 ) . الكافي : 6 / 184 ، التهذيب : 9 / 225 والاستبصار : 4 / 30 .