تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
يَفِيءَ وإمّا يطلّق فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بِمُؤْلٍ « 1 » . [ 10864 / 3 ] وعنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنّهما قالا : إذا آلى الرّجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولاحق في الأربعة الأشهر ولا إثم عليه في كفّه عنها في الأربعة الأشهر فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسّها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فان رفعت أمرها قيل له إمّا ان تفيء فتمسّها وإمّا أن تُطَلّق وعَزْمُ الطلاق أن يُخلّي عنها فإذا حاضت وطهرت طلّقها وهو أحق برجعتها مالم تمض ثلاثة قروء فهذا الايلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله « 2 » . في الحديث بحث ذكره المجلسي رحمه الله في مرآة العقول انظر تعليقة الكافي .

2 - لاايلاء قبل الدخول ولا في الأمة ولافي المتعة

[ 10865 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال : لا أعلمه إلّا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون مؤليا حتى يدخل ( بها ) « 3 » . وقد مرّ في الباب 8 من كتاب الظهار ما يدلّ عليه . [ 10866 / 2 ] الفقيه : عن أبان بن عثمان عن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلىَ من امرأته فمرّت أربعة أشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلّقة وإلّا كفّر يمينه وأمسكها . ولاظهار ولاايلاء حتى يدخل الرجل بامرأته « 4 » . أقول : اعتبار السند مبني على أن منصوراهو ابن حازم . ويحتمل ان ذيل الحديث : « ولاظهار . . . » ليس من الحديث كما أشير اليه في بعض النسخ . [ 10867 / 3 ] التهذيب : عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ايلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 133 وجامع الأحاديث : 27 / 357 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 131 ؛ جامع الأحاديث : 27 / 365 ومرآة العقول : 21 / 222 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 134 . ( 4 ) . الفقيه : 3 / 340 . ( 5 ) . التهذيب : 8 / 8 .