3 - الايقاف أربعة أشهر من بعد المرافعة وكذا الطلاق
[ 10868 / 1 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار وأبو العباس محمّد بن جعفر عن أيّوب بن نوح ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعاً عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير ( يعني المرادي - ئل ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الايلاء ما هو ؟ فقال : هو ان يقول الرجل لامرأته واللّه لا أجامعك كذا وكذا و ( أو - يب ) يقول واللّه لأغيضنّك ( لا غيظنك - ئل - يب ) فيتربصها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة الأشهر فان فاء وهو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم وان لم يفىء جبّر على أن يطلّق ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد أربعة أشهر مالم ترفعه إلى الامام « 1 » . ورواه في التهذيب بتفاوت ما عن الكليني .
4 - جريان احكام الطلاق في الايلاء
[ 10869 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الايلاء : إذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته ولا يمسّها ولا يجمع رأسه رأسها فهو في سعة مالم تمض الأربعة الأشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فإمّا أن يفيء فيمسّها وإمّا ان يعزمٍ على الطلاق فيخلى عنها حتى إذا حاضت وطهرت من حيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحقّ برجعتها مالم تمض الثلاثة الأقراء « 2 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني بأدنى اختلاف وفيه : « تطهرت » .
[ 10870 / 2 ] التهذيبان : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن النّعمان عن سويد القلا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفىء فهي تطليقة ثم يوقف فان فاء فهي عنده ( على ) تطليقتين وإن عزم فهي بائنة منه « 3 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 132 ؛ التهذيب : 8 / 3 وجامع الأحاديث : 27 / 361 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 130 ؛ التهذيب : 8 / 3 ؛ الاستبصار : 3 / 355 وجامع الأحاديث : 27 / 365 .
( 3 ) . التهذيب : 8 / 4 والاستبصار : 3 / 256 وجامع الأحاديث : 27 / 368 .