67 - كتاب الايلاء
1 - المولى يجبر على أحد الأمرين بعد المدة
[ 10862 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ( الفقيه ) عن حمّاد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها ( ولا يأتي فراشه - ئل ) قال لِيَأْت أهله وقال عليه السلام : أيّما رجل آلى من امرأته والايلاء ان يقول والله لا أجامعك كذا وكذا ( و - أو - يب يقول - كا ) والله لأغيظنّك ثم يغاظّها ( لأغضبنك ثم يغاضبها - خ ) ( ثم يغاضبها - كا ويب ) فإنّه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف فان فَاءَ والايفاء أن يصالح أهله
( فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )
فإن لم يَفِىْء جُبِرَ على أن يطلّق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وان كان أيضاً بعد ( انقضاء - فقيه ) الأربعة الأشهر ( ثم - كا ) يجبر على إن يفىء أو يطلّق « 1 » .
أقول : في الكافي : لأغيضنك ( بالضاد ) ورواه في التهذيبين عن الكليني ورواه في الفقيه عن حماد بتفاوت ما .
[ 10863 / 2 ] وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غاضب الرّجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت عليه فأمّا أن
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 130 ؛ التهذيب : 8 / 1 ؛ الاستبصار : 3 / 253 والفقيه : 3 / 524 الطبعة المحققة .