ورواه في التهذيبين عن الكليني وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام .
[ 10710 / 4 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ( اقراء - يب ) وهي ثلاث حيض « 1 » .
ورواه أيضاً عن سعد بن عبد الله عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير لكن هذا السند إمّا مضمر وإمّا مقطوع .
10 - الدخول في الحيضة الثالثة مخرج عن العدة
[ 10711 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له أصلحك الله رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ، فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها وحلّت للأزواج قلت له :
أصلحك اللّه إنّ أهل العراق يروون عن علي عليه السلام إنه قال : هو أحقّ برجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : ( فقد ) كذبوا « 2 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني .
[ 10712 / 2 ] وعن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له رجل طلّق امرأته ، قال : هو أحقّ برجعتها مالم تقع في الدم من الحيضة الثالثة « 3 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني ورواه في الكافي أيضاً عن حميد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار باختلاف ما بلفظ : في الدم الثالث .
[ 10713 / 3 ] وبالاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال :
المطلّقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع « 4 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 8 / 126 والاستبصار : 3 / 330 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 86 ؛ جامع الأحاديث : 27 / 226 ؛ التهذيب : 8 / 123 والاستبصار : 3 / 327 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 87 ؛ التهذيب : 8 / 123 ؛ الاستبصار : 3 / 327 وجامع الأحاديث : 27 / 327 .
( 4 ) . المصادر .