تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
هي تحيض كلّ ثلاثة أشهر حيضة فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها يحسب لها لكل ( كل - يب ) شهر حيضة « 1 » . [ 10706 / 5 ] وعنه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن بن عليّ بن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : أيّ الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدّتها إن مرّت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دماً فقد انقضت عدّتها وإن مرّت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدّتها « 2 » .

9 - الاقراء في العدّة هي الأطهار

[ 10707 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام ) سمعت ربيعة الرأي يقول : مِن رأيي أن الأقراء التي سمّى الله عزّوجل في القرآن إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين ، فقال : كذب لم يقله برأيه ولكنّه إنّما بلغه عن علي - صلوات الله وسلامه عليه - فقلت : أصلحك الله أكان عليّ عليه السلام يقول ذلك ؟ فقال : نعم ، إنّما القرءُ الطهر يقري فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفقه ( دفعه ) « 3 » . أقول : الحيض - كما قيل - بمعنى السيلان والقرء بمعنى الجمع وان استعمال القرء بمعنى الحيض مجاز وليس مشتركا بينهما . [ 10708 / 2 ] وبالاسناد عن ابن أبي عمير وعن العدّة عن سهل عن البزنطي جميعاً عن جميل ابن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : القرء ( هو - كا ) ما بين الحيضتين « 4 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني باسقاط لفظ زرارة في الاستبصار ورواه أيضا في الكافي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام . [ 10709 / 3 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الاقراء هي الأطهار « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 99 ؛ التهذيب : 8 / 120 والاستبصار : 3 / 323 - 324 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 100 وجامع الأحاديث : 27 / 215 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 89 وجامع الأحاديث : 27 / 221 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 89 ؛ التهذيب : 8 / 122 و 123 ؛ الاستبصار : 3 / 330 وجامع الأحاديث : 27 / 220 . ( 5 ) . الكافي : 6 / 89 ؛ التهذيب : 8 / 123 والاستبصار : 3 / 330 .