تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
متى حاضت فإذا حاضت ثلاثاً فقد انقضت عدّتها ، قيل له : وان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض ؟ قال : إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض يتربّصن بها بعد السنة ثلاثة اشهر ثم قد انقضت عدّتها ، قيل : فان مات أو ماتت ؟ فقال : أيّهما مات ورث صاحبه مابينه وبين خمسة عشر شهراً « 1 » . ورواه في التهذيبين عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب بتفاوت ما وفيه : قلت له فان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض ؟ قال : يتربصن بها بعد السنة ثلاثة أشهر . . . . [ 10703 / 2 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام عن ( في - ئل ) الرّجل كيف يطلّق امرأته وهي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر حيضة واحدة ؟ قال : يطلّقها تطليقة واحدة في غرّة الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلّقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب « 2 » . [ 10704 / 3 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال في الّتي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة أو في ستة أشهر ( أو في كل سنة مرّة - فقيه أو في سنة - صا ) ( أو في سبعة أشهر - كا والتهذيبان ) والمستحاضة ( و - فقيه وتهذيبان ) الّتي لم تبلغ الحيض والّتي تحيض مرّة ويرتفع ( حيضها - فقيه ) مرّة والتي لاتطمع في الولد والّتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنّها لم تيأس والّتي ترى الصُّفرة من حيض ليس بمستقيم ، فذكر أنّ عدّة هؤلاء كلّهنّ ثلاثة أشهر « 3 » . ورواه في الفقيه عن العلاء عن محمّد بن مسلم ورواه في التهذيبين عن أحمد بن محمّد بتفاوت ذكرنا عمدته . [ 10705 / 4 ] وعنه عن أحمد بن محمّد عن ( التهذيبان ) الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : في المرأة يطلّقها زوجها و
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 98 ؛ التهذيب : 8 / 119 ؛ الاستبصار : 3 / 322 وجامع الأحاديث : 27 / 212 . ( 2 ) . التهذيب : 8 / 120 ؛ الاستبصار : 3 / 324 وجامع الأحاديث : 27 / 212 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 99 ، الفقيه : 3 / 332 ؛ التهذيب : 8 / 119 والاستبصار : 3 / 323 .