أقول : اعتبار الرواية مبني على أن جعفر بن سماعة هو جعفر بن محمّد بن سماعة كما مرّ غير مرّة في أمثال هذا السند وعلى صحة نسخة الكافي من ضبط شفا ( بالشين المعجمة والفاء ) دون النسخة الأخرى ( السقاء ) فان علي بن عمران السقاءمهمل فلاحظ معجم الرجال « 1 » . وفي التهذيب المطبوع وملاذ الأخيار « السقاء » وفي مرآة العقول « الشفا » .
7 - عدة المطلقة ثلاثة قرؤء إذا كانت مستقيمة الحيض
[ 10699 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للمطلقة ان تخرج إلّا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ان لم تحض « 2 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني ورواه في موضع آخر بحذف لفظ ( ان لم تحض ) .
[ 10700 / 2 ] وعنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة تعتدّ في بيتها ولا ينبغي لها ان تخرج حتى تنقضي عدّتها وعدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلّا أن تكون تحيض « 3 » .
ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 10701 / 3 ] وعن حميد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض « 4 » .
8 - عدة التي تحيض في كلّ شهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر منها مرّة
[ 10702 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأل عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلّقها زوجها ؟ فقال : أمرها شديد تطلّق طلاق السنة تطلقية واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلث حيض
هامش
( 1 ) . معجم رجال الحديث : 13 / 113 الطبعة الخامسة .
( 2 ) . الكافي : 6 / 89 ؛ التهذيب : 8 / 116 والاستبصار : 3 / 333 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 90 ؛ التهذيب : 8 / 117 وجامع الأحاديث : 27 / 210 .
( 4 ) . المصدران .