عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين « 1 » .
أقول : مرّ مايدلّ عليه في الباب ( 19 ) من أبواب مقدمات الطلاق وفي الباب ( 16 ) من أبواب أقسام الطلاق ويأتي ما يدل عليه في كتاب الخلع والمبارات .
[ 10696 / 3 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمّد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها فوضعت سقطاً تَمَّ أولم يتم أو وضعته مضغة ، فقال : كل شيء وضعته يستبين إنّه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدّتها وان كان ( نت - يب ) مضغة . « 2 »
ورواه في التهذيب عن الكليني ورواه في الفقيه عن عبد الرحمن بن الحجاج وفيه :
كل شيء وضعته يستبين إنّه حمل تمّ أولم يتم فقد انقضت به عدّتها وان كانت مضغة .
[ 10697 / 4 ] التهذيب والفقيه : عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن المرأة تضع أيحل ان تتزوج قبل ان تطهر ؟ قال : نعم وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر « 3 » .
ورواه في الاستبصار عن الصفّار عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن اذينة وابن سنان وفيه : قال إذا وضعت تتزوّج وليس لزوجها . . .
أقول : انظر الباب ( 19 ) من كتاب الطلاق فانّ فيه مايدلّ على الباب .
6 - ذات التوأمين تبين بوضع الأول ولاتزوج حتى تضع الآخر
[ 10698 / 1 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن علي بن عمران الشفا ( بن شفا - ئل ) عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحداً وبقي واحد قال : تبين بالأول ولا تحلّ للأزواج حتى تضع ما في بطنها « 4 » . ورواه في التهذيب عن الكليني .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 82 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 82 .
( 3 ) . التهذيب : 7 / 474 ؛ الفقيه : 3 / 414 والاستبصار : 3 / 191 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 82 ؛ التهذيب : 8 / 73 ؛ ملاذ الأخيار : 13 / 147 ومرآة العقول : 21 / 141 .