قال : سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق ؟ قال : تطلق بالشهور « 1 » .
[ 10691 / 8 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عزّوجلّ
( إِنِ ارْتَبْتُمْ )
فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة « 2 » .
الظاهر أن الحديث قطعة من الحديث الثالث من الباب 3 .
أقول : هذا الباب والباب سابع قريبان بحسب مضامين الأحاديث .
4 - عدّة المختلعة وكون طلاقها بائن
[ 10692 / 1 ] الكافي : وباسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطّاب « 3 » .
أقول : ان كانت جملة ( باسناده ) راجعة إلى الحديث السابق عليه في الكافي « 4 » فالسند معتبر وإلّا فهو مجهول .
[ 10693 / 2 ] وعن حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في المختلعة قال : عدّتها عدّة المطلقة وتعتدّ في بيتها والمختلعة بمنزلة المبارئة « 5 » .
رواه في التهذيب عن الكليني وانظر الباب الثامن من كتاب الخلع والمبارات .
5 - عدّة الحامل المطلّقة هي وضع حملها وان لم يتم
[ 10694 / 1 ] الفقيه : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه « 6 » .
[ 10695 / 2 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
هامش
( 1 ) . التهذيب : 8 / 68 والوسائل : 22 / 189 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 75 وجامع الأحاديث : 27 / 217 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 141 .
( 4 ) . سند الحديث السابق هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم .
( 5 ) . الكافي : 6 / 144 ؛ التهذيب : 8 / 136 وجامع الأحاديث : 27 / 313 .
( 6 ) . الفقيه : 3 / 329 .