أقول : لا يبعد انصراف جميل إلى ابن دراج فيكون السند فيه بحثاً كما مرّ مع أنّه لم يعلم أنّه من رأى جميل أو قول الإمام عليه السلام وفي سند الكافي والنوادر غير المعتبرين عن جميل عن بعض أصحابنا .
[ 10683 / 6 ] التهذيب : عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطاّب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ثلاث يتزوّجن على كلّ حال الّتي ( قد - خ ) يئست من المحيض ومثلها لا تحيض . قلت ومتى تكون كذلك ( ذلك ) قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض أو التي لم تحض ومثلها لا تحيض قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : ما ( متى ) لم تبلغ تسع سنين « 1 » .
أقول تقدم في محله عن الكافي أنّ اليأس هو بلوغ الخمسين فلابد من علاج هذا التعارض بينهما .
3 - عدّة المسترابة وماأشبها
[ 10684 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه ( الفقيه ) عن ابن أبي عمير ( والبزنطي - فقيه ) عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : أمر ان أيّهما سبق ( إليها - فقه ) بانت منه ( به - خ فقيه ) المطلقة المسترابة ( التي - فقيه ) تستريب الحيض - إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به ( بها - فقيه ) وان مرّت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض « 2 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني ورواه في الخصال مثل الفقيه بسند صحيح عن جميل .
[ 10685 / 2 ] وعنه عن أبيه عن البزنطي عن داود بن الحصين عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلّق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى دماً ما دامت ترضع ماعدّتها ؟ قال : ثلاثة أشهر « 3 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 479 وجامع الأحاديث : 7 / 206 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 98 ؛ الفقيه : 3 / 332 ؛ الفقيه : 8 / 118 ؛ الخصال : 1 / 48 والتهذيب : 8 / 118 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 99 ؛ جامع الأحاديث : 27 / 218 .