تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال : فقال إذا حاضت بعد ماطلّقها بشهر ألقت ذلك الشهر واستأنفت العدّة بالحيض فان مضى لها بعد ما طلّقها شهران ثم حاضت في الثالث تمّت عدّتها بالشهور فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدّة « 1 » . [ 10681 / 3 ] وعن أحمد بن محمّد عيسى ( الفقيه ) عن ابن محبوب عن أبان بن تغلب ( عثمان - فقيه ) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدّة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لاتطهر والجارية التي قد يئست ( ولم تدرك الحيض - يب ) ثلاثة أشهر والتي يستقيم حيضها ثلاث حيض ( متى ماحاضتها فقد حلّت للأزواج - يب ) « 2 » . [ 10682 / 4 ] التهذيبان : عن الكليني عن محمّد بن يحيى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض قال : ليس عليهما عدة وان دخل بهما « 3 » . أقول : الظاهر أن كلمة ( عن محمّد بن يحيى ) من سهو الكلام فان محمّداً لم يرو عن علي في جميع الكافي وغيره ثم الموجود في الكافي عن علي عن أبيه عن حمّاد بن عثمان عمن رواه « 4 » . فلا أقل من الالتزام باختلاف نسخ الكافي كما يظهر من الوسائل فلا مجال للاعتماد على الرواية . إلّا أن يقال - كما هو غير بعيد أنّ نسخة الكافي مجملة ونسخة التهذيب مبيّنة . [ 0 / 5 ] الفقيه : وفي رواية جميل إنه قال في الرجل يطلّق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولاتلد مثلها فقال : ليس عليهما عدّة « 5 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 8 / 138 - 139 وجامع الأحاديث : 27 / 207 . ( 2 ) . التهذيب : 8 / 68 ؛ الفقيه : 3 / 331 وجامع الأحاديث : 27 / 208 . ( 3 ) . التهذيب : 8 / 137 والاستبصار : 3 / 337 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 85 وجامع الأحاديث : 27 / 206 . ( 5 ) . الفقيه : 3 / 331 والكافي : 6 / 85 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 303 | الشيخ محمد آصف المحسني