[ 10676 / 4 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة تزوّج من ساعتها ان شاءت وتبينها تطليقة واحدة وان كان فرض لها مهراً فنصف ما فرض « 1 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني وفيه : ويبينها بتطليقة واحدة .
[ 10677 / 5 ] عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن البزنطي عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل إذا طلّق امرأته ولم يدخل بها فقال قد ( فقد - يب ) بانت منه وتزوج إن شاءت من ساعتها . ورواه في التهذيب عن الكليني « 2 » .
[ 10678 / 6 ] وعن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس ( عباس - خ يب ) ابن هشام عن ثابت بن شريح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تزوّج الرجل المرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها فليس ( له - ئل ) عليها عدّة وتزوّج من شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة « 3 » .
وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ورواه بالسند الأول في التهذيبين عن الكليني بتفاوت ما .
2 - حكم عدة الصغيرة واليائسة وغيرهما
[ 10679 / 1 ] التهذيب : روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي قد يئست من المحيض والتي لايحيض مثلها ، قال : ليس عليها عدّة « 4 » .
[ 10680 / 2 ] وعن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الجارية التي لم تدرك الحيض قال : يطلّقها زوجها بالشهور ، قيل : فان
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 84 ؛ التهذيب : 8 / 64 والاستبصار : 3 / 296 وجامع الأحاديث : 27 / 202 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 63 ؛ التهذيب : 8 / 63 وجامع الأحاديث : 27 / 202 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 84 ؛ التهذيب : 8 / 65 والاستبصار : 3 / 296 وجامع الأحاديث : 27 / 202 .
( 4 ) . التهذيب : 8 / 66 وجامع الأحاديث : 27 / 205 .