تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

64 - كتاب العدة

1 - لاعدّة على غير المدخول بها

[ 10673 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : العدة من الماء . « 1 » [ 10674 / 2 ] وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب وعلي بن رئاب عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة بكراً ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كُلَّ شهر تطليقة ، قال : بانت منه في التطليقة الأولى واثنتان فضل وهو خاطب يتزوّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد قيل له : فله ان يراجعها إذا طلّقها تطليقة قبل ان تمضي ثلاثة أشهر ؟ قال : لا إنّما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولًا فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه ( من ) ساعة طلقها « 2 » . [ 10675 / 3 ] وعن أبي العباس الرزاز عن أيّوب بن نوح وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعاً عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلّق الرّجل امرأته قبل ان يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوّج من ساعتها ان شاءت . « 3 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 84 . ( 2 ) . المصدر . ( 3 ) . المصدر .