بن دراج عن عبد الحميد بن عوّاض ومحمّد بن مسلم قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلّق امرأته وأشهد على رجعتها ( الرجعة - ئل ) ولم يجامع ثم طلّق في طهر آخر على السنّة أثبتت التطليقة الثانية بغير جماع ؟ قال : نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية ( ثابتة ) « 1 » .
[ 10650 / 2 ] وعنه عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلّق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلّقها على طهر بشاهدين أيقع عليها ( تلك - قرب ) التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ قال : نعم « 2 » .
[ 10651 / 3 ] وعنه عن الحسين عن صفوان عن شعيب الحداد عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الذي يطلّق ثم يراجع ثم يطلّق فلا يكون فيما بين الطلاق جماع فتلك تحلّ له قبل أن تزوّج زوجا غيره والتي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق « 3 » .
[ 10652 / 4 ] وعن الصفار عن محمّد بن عيسى عن أبي علي راشد قال : سألته مشافهة عن رجل طلّق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافرو أشهد على رجعتها فلمّا قدم طلّقها من غير جماع أيجوز ذلك له ؟ قال نعم قد جاز طلاقها « 4 » .
16 - حكم طلاق المريض وتزويجه ومايتعلّق بالميراث
لاحظ الباب ( 30 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح والباب ( 10 ) من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الميراث وانظر جامع الأحاديث ج 27 / 136 في الباب 25 المعنون بحكم طلاق المريض ففيه عدّة من روايات مجموعة تدل على عنوان الباب
17 - حكم طلاق زوجة المفقود
[ 10653 / 1 ] الفقيه : عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
( 1 ) . التهذيب : 8 / 45 والاستبصار : 3 / 281 .
( 2 ) . التهذيب : 8 / 45 والاستبصار : 3 / 281 .
( 3 ) . التهذيب : 8 / 46 والاستبصار : 3 / 284 .
( 4 ) . التهذيب : 8 / 45 والاستبصار : 3 / 282 .