ان تزوجت قبل ان تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلّقها عليها سبيل وزوجها الأخير أحقّ بها « 1 » ورواه في التهذيب عن الكليني .
12 - حكم من طلّق في العدّة بغير رجعة
[ 10641 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أبي أذينة ( الفقيه ) عن بكير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا طلّق الرّجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلّقها ( بعد ذلك - فقيه ) حتى تنقضي عدتها إلّاأن ( أو - فقيه ) يراجعها « 2 » .
ورواه في التهذيب عن الكليني وفيه : ابن بكير وقد عرفت اشتباهه .
[ 10642 / 2 ] وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلّق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلّايوماً ثم يراجعها في مجلس ثم يطلّقها ( طلّقها - يب ) ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة أشهر ( الأشهر ) أيضا قال فقال : إذا أدخل ( تخلل - يب ) الرجعة اعتدت بالتطليقة الأخيرة وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق « 3 » . ورواه في التهذيب عن الكليني .
13 - حكم الرجوع ثمّ الطّلاق قبل المواقعة
[ 10643 / 1 ] الكافي : عن العدّة عن سهل وعن علي عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المراجعة هي ( في - خ يب ) الجماع وإلّا فإنّما هي واحدة « 4 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني .
[ 10644 / 2 ] وعن علي عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل يطلّق امرأته ، له ان يراجع وقال : لايطلّق ( لا تطلق - يب ) التطليقة الأخرى حتى يمسّها « 5 » . ورواه
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 75 ؛ التهذيب : 8 / 43 وجامع الأحاديث : 27 / 189 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 73 والتهذيب : 8 / 33 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 75 والتهذيب : 8 / 33 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 44 ؛ التهذيب : 8 / 44 .
( 5 ) . الكافي : 6 / 73 ؛ التهذيب : 8 / 44 والاستبصار : 3 / 280 .