في التهذيبين عن الكليني .
[ 0 / 3 ] وعن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار عن صفوان وعن . . عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ، فقال : خالف السنة ، قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلّا في طهر ؟
قال : نعم ، قلت : حتى يجامع ؟ قال : نعم « 1 » .
[ 10645 / 4 ] وعن حميد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : الرجعة : الجماع ( بالجماع - ئل ) وإلّا فإنّما هي واحدة « 2 » .
[ 10646 / 5 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد - أظنّه - عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلّق امرأته تطليقة ثم يطلّقها الثانية قبل ان يراجع ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع « 3 » .
14 - صحة الرجعة بغير جماع
[ 10647 / 1 ] التهذيبان : عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي نصر عن جميل عن عبد الحميد الطائي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ قال : نعم « 4 » .
[ 10648 / 2 ] وبالاسناد عن ابن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ قال : نعم « 5 » .
15 - حكم الطلاق بعد الرجوع من غير جماع
[ 10649 / 1 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد عن جميل
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 74 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 72 .
( 3 ) . التهذيب : 8 / 46 والاستبصار : 3 / 284 .
( 4 ) . التهذيب : 8 / 44 والاستبصار : 3 / 280 - 281 .
( 5 ) . التهذيب : 8 / 45 ؛ الاستبصار : 3 / 281 وجامع الأحاديث : 27 / 182 و 183 .