تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
طلاق وان لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنّها تأتي الامام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها ان تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ثم تحلّ للأزواج فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدّتها أربعة أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها « 1 » .

18 - الأمة إذا طلّقت مرّتين حرمت حتى تنكح زوجاً وان كان المطلّق حراً والحرة إذا طلّقت ثلاثاً حرّمت وان كان المطلّق عبداً

[ 10656 / 1 ] الكافي صحيح عيص بن القاسم . [ 10657 / 2 ] صحيح زرارة . [ 10658 / 3 ] صحيح الحبلي . [ 10659 / 4 ] الكافي والفقيه صحيح حماد بن عيسى . [ 10660 / 5 ] الفقيه والتهذيب صحيح محمّد بن مسلم . [ 10661 / 6 ] التهذيب صحيح الحلبي . [ 10662 / 7 ] صحيح أبي بصير ولاحظ ص 391 إلى ص 393 ج 15 الوسائل .

19 - ما يتعلق أيضا بطلاق الأمة

[ 10663 / 1 ] الكافي والتهذيبان صحيح عبد الله بن سنان . [ 10664 / 2 ] التهذيبان صحيح بريد البجلي . [ 10665 / 3 ] صحيح أبي بصير . [ 10666 / 4 ] الكافي والتهذيبان صحيح الحبلي . [ 10667 / 5 ] التهذيبان عن محمّد بن مسلم . [ 10668 / 6 ] الفقيه والتهذيبان صحيح الحلبي . [ 10669 / 7 ] التهذيب صحيح هشام بن سالم .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 471 .