تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
[ 10637 / 2 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يراجع ولم يشهد قال : يشهد أحبّ إليّ ولا أرى بالذي صنع بأساً « 1 » . رواه في التهذيب عن الكليني . [ 10638 / 3 ] وبالاسناد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الطّلاق لا يكون بغير شهود وأنّ الرجعة بغير شهود رجعة ولكن يشهد بعد فهو أفضل « 2 » . ورواه في التهذيب عن الكليني مرّ في الباب الأول ما يدل عليه .

10 - الانكار في العدّة رجعة وحكمه بعدها

[ 10639 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن ابن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن إمرة أدّعت على زوجها أنّه طلّقها تطليقة طلاق العدة طلاقاً صحيحاً يعني على طهر من غير جماع وأشهد لها شهوداً على ذلك ثمّ أنكر الزّوج بعد ذلك ؟ فقال : ان كان انكاره ( انكر - يب ) الطلاق قبل انقضاء العدة فانّ انكاره للطلاق رجعة لها وان كان انكر الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الامام ان يفرّق بينهما بعد شهادة الشهود بعد ان ( بعد ما - خ ) يستحلف ان انكاره للطلاق بعد انقضاء العدة ( وهو خاطب من الخطاب - كا ) « 3 » . ورواه في التهذيب عن الكليني .

11 - حكم مالم تعلم الزوجة بالرجوع

[ 10640 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن ( عن ابن أبي عمير عن - يب خ ) ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام إنّه قال في رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرّاً منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضّت عدّتها ؟ قال : تخيّر المرأة فان شاءت زوجها وان شاءت غير ذلك ، و
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 72 ؛ التهذيب : 8 / 42 وجامع الأحاديث : 27 / 183 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 72 ؛ التهذيب : 8 / 42 وجامع الأحاديث : 27 / 184 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 74 ؛ التهذيب : 8 / 42 وجامع الأحاديث : 27 / 187 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 293 | الشيخ محمد آصف المحسني