تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
المفقود كيف تصنع امرأته ؟ قال : ما ( سكتت ) عنه وصبرت فخلّ عنها وان هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلّها أربع سنين ثم يكتب إلى الصُّقع الذي فُقِدَ فيه فيسأل عنه فان خبر عنه بحياة صبرت وان لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا وَلِيُّ الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال ؟ فإن كان له ( المفقود - ئل ) مال أنفق عليها حتى تعلم ( يعلم - ئل كا ) حياته من موته وإن لم يكن له مال قيل للمولى أنفق عليها فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها وإن أبى ان ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهرة فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليّ فبداله أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين وان انقضت العدّة قبل ان يجيء ويراجع فقد حلّت للأزواج ولا سبيل للاوّل عليها « 1 » . ورواه في الكافي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف يصنع بامرأته باختلاف في بعض الالفاظ غير المغيّرة للمعنى ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفيه : وان هي رفعت أمرها إلى السلطان . [ 10654 / 2 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عيمر عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه سئل عن المفقود فقال : المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له اثر أمر الوالي وليّه ان ينفق عليها ، فما انفق عليها فهي امرأته قال : قلت فإنّها تقول فإنّي أريد ما تريد النساء ، قال : ليس ذاك لها ولا كرامة فإن لم ينفق عليها وليّه أو وكيله أمره أن يطلّقها فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً « 2 » . [ 10655 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن المفقود ، فقال : إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتى يأتيها موته أو يأتيها
هامش
( 1 ) . الفقيه : 3 / 354 ؛ الكافي : 6 / 147 - 148 ؛ التهذى : 7 / 479 وجامع الأحاديث : 27 / 148 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 147 وجامع الأحاديث : 27 / 150 .