تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
ابن محبوب عن أبي أيوب الخز عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى ؟ فقال : يطلّقها للعدّة « 1 » بالشهور والشهود ، قلت له : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم وهي امرأته ، قلت : فان راجعها ومسّها ، ثم أراد ان يطلّقها تطليقة أخرى ؟ قال : لا يطلّقها حتى تمضي لها بعد ما مسّها شهر . قلت : فان طلّقها ثانيّة وأشهد ثم راجعها واشهد على رجعتها ومسّها ثم طلّقها التطليقة الثالثة وأشهدها على طلاقها لكلّ عدة شهر هل تبين منه ؟ كما تبين المطلّقة على العدة التي لاتحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ؟ قال : نعم . قلت : فما عدّتها ؟ قال : عدّتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلّت للأزواج « 2 » . أقول : يزيد الكناسي لم يوثق بعنوانه إلا أن يتحد مع يزيد أبي خالد القمّاط الذي وثّقه النجاشي كما مال إليه في معجم الرجال . [ 10563 / 8 ] الكافي : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن سماعة عن جميل عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام : طلاق الحبلى واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت « 3 » . ورواه الصدوق في الفقيه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام بلفظ طلاق الحامل ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام . بإضافة في التهذيب بعد كلمة واحدة : وأجلها أن تضع حملها . أقول : انظر الباب الخامس من كتاب العدد .

20 - حكم الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة

[ 10564 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعن علي عن أبيه جميعاً ( الفقيه ) عن ابن محبوب عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة سرّاً من أهلها ( أهله - فقيه ) وهي في منزل أهلها ( أهله - خ فقيه ) وقد أرادان يطلّقها وليس يصل إليه فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت ؟ قال : فقال :
هامش
( 1 ) . لصاحب الوافي ( رحمه الله ) توضيح حول هذه الكلمة فانظر الوافي أو هامش الكافي : 6 / 82 . ( 2 ) . ورواه في التهذيبين عن الكليني . ( 3 ) . الكافي : 6 / 81 ؛ الفقيه : 3 / 329 ؛ التهذيب : 8 / 70 والاستبصار : 3 / 298 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 271 | الشيخ محمد آصف المحسني