ورواه في التهذيب عن الكليني وفي نسخة منه : أن تضع ما في بطنها .
[ 10557 / 2 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحبلي تطلّق تطليقة واحدة « 1 » .
ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير ورواه أيضا في الكافي عن حميد عن الحسن بن محمّد ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة وصفوان عن ابن بكير .
[ 10558 / 3 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحبلى واحدة وأجلهان ان تضع حملها وهو أقرب الأجلين « 2 » .
[ 10559 / 4 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله قال : طلاق الحبلى واحدة ( و - يب ) ان شاء راجعها قبل أن تضع ، فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب « 3 » .
[ 10560 / 5 ] التهذيبان : علي بن الحسن بن فضّال عن أيوب من نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حامل ، ثم راجعها ( ثم طلّقها ثم راجعها - يب ) ثمّ طلّقها الثالثة في يوم واحد ، تبين منه ؟ قال : نعم « 4 » .
[ 10561 / 6 ] وعن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن صفوان ( بن يحيى - يب ) عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن الحبلي تطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له
( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ؟ )
قال : نعم . قلت : ألست قلت لي : إذا جامع لم يكن له ان يطلّق ؟ قال :
إنّ الطلاق لا يكون إلّا في طهر ( على طهر - صا ) قد بان أو حَمْلٍ قد بان وهذه قد بان حملُها « 5 » .
[ 10562 / 7 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم عن أبيه عن
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 81 ؛ التهذيب : 8 / 70 والاستبصار : 3 / 298 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 82 .
( 3 ) . التهذيب : 8 / 71 ؛ الاستبصار : 3 / 298 - 299 وجامع الأحاديث : 27 / 90 .
( 4 ) . التهذيب : 8 / 73 والاستبصار : 3 / 300 .
( 5 ) . التهذيب : 8 / 72 ؛ الاستبصار : 3 / 299 - 300 وجامع الأحاديث : 27 / 89 .