عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بطلاق خمس على كلّ حال الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها زوجها والحبلى والتي قد يئست من المحيض « 1 » .
ورواه الصدوق في خصاله بتفاوت عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام ولعلّ اسم الحلبي قد سقط سهواً .
[ 10548 / 3 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن محمّد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال : خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا : الحامل المستبين حملها والجارية التي لم تحض والمرأة التي قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها والتي لم يدخل بها « 2 » .
18 - حكم طلاق الغائب
[ 10549 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته وهو غائب قال : يجوز طلاقه على كلّ حال وتعتدّ امرأته من يوم طلّقها « 3 » .
ورواه في التهذيبين على الكليني .
[ 10550 / 2 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن بكير قال :
أشهد على أبي جعفر عليه السلام أنّي سمعته يقول الغائب يطلّق بالاهلّة والشهور ( الشهود - يب ) « 4 » . ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 10551 / 3 ] وبالاسناد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهراً « 5 » .
ورواه أيضا عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار ورواه في التهذيبين عن الكليني وفيه : عن العدة عن
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 79 ؛ الخصال : 1 / 303 وجامع الأحاديث : 27 / 83 .
( 2 ) . التهذيب : 8 / 70 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 80 ؛ التهذيب : 8 / 60 ؛ الاستبصار : 3 / 294 وجامع الأحاديث : 27 / 85 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 79 ؛ التهذيب : 8 / 63 وجامع الأحاديث : 27 / 86 .
( 5 ) . الكافي : 6 / 80 ؛ التهذيب : 8 / 62 ، الاستبصار : 3 / 295 .