أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم .
[ 10552 / 4 ] وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة قال سألت محمّد بن أبي حمزة متى يطلّق الغائب ؟ قال حدثني أو روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال : إذا مضى له شهر « 1 » .
وقال الحر رحمه الله في الوسائل : ورواه الشيخ عن الكليني ولكن لم يوجد في التهذيب المطبوع ولم يرده الفيض في الوافي والمجلسي في ملاذ الأخيار عن الشيخ كما قيل .
[ 10553 / 5 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرّجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلّق حتى تمضي ثلاثة أشهر « 2 » .
[ 10554 / 6 ] التهذيبان : عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين ( الفقيه ) عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( لأبي عبد الله عليه السلام يب خ ) الغائب الذي يطلّق أهله كم غيبته قال : خمسة أشهر ( أو - صا ) ستة أشهر قلت : حَدٌّ دون ( ذلك - صا ) قال : ثلاثة أشهر « 3 » .
[ 10555 / 7 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي أيوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلّق الرّجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدّتها والمتوفّى عنها زوجها تعتدّ إذا بلغها « 4 » .
19 - جواز طلاق الحامل مطلقا
[ 10556 / 1 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار وأبي العباس الرزاز عن أيّوب بن نوح جميعاً عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
طلاق الحبلي واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 81 ؛ الوسائل : 22 / 57 : الوافي : 23 / 1070 وملاذ الأخيار : 13 / 141 .
( 2 ) . التهذيب : 8 / 62 والاستبصار : 3 / 395 .
( 3 ) . التهذيب : 8 / 62 والاستبصار : 3 / 295 .
( 4 ) . التهذيب : 8 / 61 .
( 5 ) . الكافي : 6 / 82 والتهذيب : 8 / 128 .