[ 10426 / 8 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن عن أخيه الحسين عن أبيه عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو أو يؤخر فأيّهما أفضل ؟ قال : لسبعة أيّام من السنة وإن أخّر فلا بأس « 1 » . ورواه في التهذيب عن الكليني .
16 - خفض النساء مكرمة وليس بواجب
[ 10427 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير ( يعني المرادي - ئل ) قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية تسبي من أرض ( أهل - خ ) الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا نقدر على امرأة ، فقال : اما السنة فالختان على الرّجال وليس على النساء « 2 » .
ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 10428 / 2 ] وعن العدة عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البزنطي عن هارون بن الجهم عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لمّا هاجرن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري فلمّا رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها يا أمّ حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم ؟ قالت : نعم يا رسول الله إلّا ان يكون حراماً فتنهاني عنه قال : لابل حلال فأدني منّي حتى أعلّمك ، قالت فدنوت منه فقال يا أمّ حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي أي لا تستاصلي واشِمّي فانّه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج « 3 » .
ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 10429 / 3 ] العلل : عن أبيه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول سارّة : أللّهمّ لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر إنّها كانت خفضتها فجرت السنة بذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 36 والتهذيب : 7 / 445 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 37 ؛ التهذيب : 7 / 446 وجامع الأحاديث : 26 / 495 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 38 والتهذيب : 7 / 446 .
( 4 ) . علل الشرائع : 2 / 506 ؛ وسائل الشيعة : 21 / 443 وجامع الأحاديث : 26 / 497 .