الارسال أو الحذف ، لادافع له ولعله يونس .
[ 10421 / 2 ] وعنه ومحمّد بن عبد الله عن عبداللَّه بن جعفر إنّه كتب إلى أبي محمّد عليه السلام إنّه روى عن الصادقين عليهما السلام ان اختنوا أولادكم يوم السابع يطّهّروا فان الأرض تَضِجُّ إلى الله عزّو جل من بول الأغلف وليس جعلت فداك لِحَجَّامي بلدنا حِذْقٌ بذلك ولا يختتونه يوم السابع وعندنا حَجَّام اليهود فهل يجوز لليهود ان يختنوا أولاد المسلمين أم لا إن شاء الله ؟ فوقع عليه السلام : السنة يوم السابع فلاتخالفوا السنن إن شاء الله « 1 » ورواه في الفقيه عن عبد الله بن جعفر الحميري بأدنى تفاوت وفيه : روى عن الصالحين عليهم السلام .
[ 10422 / 3 ] وعنه عن أحمد بن محمّد ( التهذيب ) عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن القاسم بن بريد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من سنن المرسلين الاستنجاء والختان « 2 » .
[ 10423 / 4 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من الحنيفية الختن « 3 » .
[ 0 / 5 ] الخصال : في حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين عليه السلام إختتنوا أولادكم يوم السابع لا يمنعكم حرّ ولا برد فانّه طهور للجسد وإنّ الأرض لتضجّ إلى الله من بول الأغلف « 4 » .
[ 10424 / 6 ] عيون الأخبار : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي عن محمد بن قتيبة النيشابور في عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام . . . والختان سنة واجبة للرجال ومكرمة للنساء . « 5 »
[ 10425 / 7 ] الفقيه : عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : لا بأس أن لاتختتن المرأة فأمّا الرجال فلا بد منه « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 35 والفقيه : 3 / 313 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 36 ؛ التهذيب : 7 / 445 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 36 وجامع الأحاديث : 26 / 489 .
( 4 ) . الخصال : 2 / 636 وجامع الأحاديث : 26 / 492 .
( 5 ) . عيون الأخبار : 2 / 125 والوسائل : 21 / 437 .
( 6 ) . الفقيه : 3 / 487 الطبعة المحققة .