في التهذيب عن الكليني .
2 - للأم طلب الأجرة من الرّضاع
[ 10435 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن سنان - يعني عبد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فالقته على خادم لها فرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع اليه ماله « 1 » . ورواه في التهذيب عن الكليني ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ( 24 ) .
[ 10436 / 2 ] الفقيه : قضى أمير المؤمنين في رجل توفّى وترك صبياً فاسترضع له ، قال :
أجر رضاع الصبّي ممّا يرث من أبيه وأمّه « 2 » .
أقول : سند الصدوق إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام معتبر .
3 - كراهة استرضاع ولد الزنا والكافرة والحمقاء وغيرهن
[ 10437 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن امرأة ولدت من الزنا هل يصلح ان يسترضع بلبنها ؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا « 3 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني ورواه الصدوق عن علي بن جعفر بلفظ : سألته عن امرأة زنت .
[ 10438 / 2 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف جميعاً عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها ؟ قال : مرها فلتحلّلها يطيب اللبن « 4 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني ورواه أيضا في الكافي بهذا السند عن محمّد بن
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 41 ؛ التهذيب : 8 / 106 وجامع الأحاديث : 26 / 505 .
( 2 ) . الفقيه : 3 / 309 وجامع الأحاديث : 26 / 506 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 44 ؛ التهذيب : 8 / 108 ؛ الفقيه : 3 / 307 وجامع الأحاديث : 26 / 507 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 43 و 5 / 470 ؛ التهذيب : 8 / 109 وجامع الأحاديث : 26 / 508 .