تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
اللّه والله أكبر ( اللهم صل على محمّد وآل محمّد و - كا ) ( اللهم - فقيه ) تقبل من فلان بن فلان ، وتسمى المولود باسمه ثم تذبح « 1 » . ورواه في الفقيه عن عمار . [ 10418 / 7 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن العمركي ( الفقيه ) عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مولود ( لم - يب ) يحلق رأسه يوم السابع ؟ فقال : إذا مضى سبعة أيّام فليس عليه حلق « 2 » . ورواه في التهذيب عن الكليني ورواه في الفقيه عن علي بن جعفر .

12 - حكم أكل الوالدين وعيال الأب من العقيقة

[ 10419 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعن . . . عن الوشّاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة وقال : للقابلة الثلث من العقيقة وان كانت القابلة أمّ الرّجل أو في عياله فليس لها منها شيء وتجعل أعضاءً ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلّا لأهل الولاية وقال : يأكل من العقيقة كل أحد إلّا الأم « 3 » . ورواه في التهذيب عن الكليني وفيه ثم تطبخها وتقسمها ولا تعطيها أقول مرّ ما يتعلق بالباب من قوله عليه السلام ويأكل منه . أقول : في الحديث تناقض يضر باعتباره .

13 - حكم العقيقة إذا مات المولد يوم السابع

[ 10420 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد عن ( الفقيه ) إدريس بن عبد الله ( القمّي - فقيه ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولد يولد فيموت يوم السابع هل يعقّ عنه ؟ فقال : ان كان مات قبل الظهر
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 31 ؛ الفقيه : 3 / 313 وجامع الأحاديث : 26 / 481 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 38 ، التهذيب : 7 / 446 ؛ الفقيه : 3 / 316 وجامع الأحاديث : 26 / 469 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 32 والتهذيب : 7 / 444 .