أبواب الرضاع
1 - أكثر مدة الرّضاع
[ 10432 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين فإن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن والفصال الفطام « 1 » .
[ 10433 / 2 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحبلي المطلّقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحقّ بولدها تُرْضِعُه بما تقبّله امرأة أخرى انّ الله عزّوجلّ يقول :
( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ )
قال :
كانت المرأة منّا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول لا أدعك لأني أخاف ان أحمل على ولدي ويقول الرّجل : لا أجامعك إنّي أخاف ان تعلقي فأقتل ولدي فنهى الله عزّوجلّ أن تضار المرأة الرّجل وأن يضارّ الرّجل المرأة وأمّا قوله :
( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ )
. فإنّه نهى أن يضار بالصبي أو يضارّ أمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ،
( فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ )
قبل ذلك كان حسناً والفصال هو الفطام « 2 » . أقول : يحتمل ان يكون الكلام الأخير من غير الإمام عليه السلام وأن يكون من الكليني إذ الصدوق رواه أيضا بسندٍ ضعيف . فتأمّل .
[ 10434 / 3 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين فقال : عامين ، فقلت فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء ؟ قال : لا « 3 » . ورواه
هامش
( 1 ) . التهذيب : 8 / 106 وجامع الأحاديث : 29 / 502 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 103 ؛ الفقيه : 3 / 510 الطبعة المحققة وجامع الأحاديث : 26 / 502 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 41 ؛ التهذيب : 8 / 104 وجامع الأحاديث : 26 / 504 .