يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وان لم يوجد كبش أجزء عنه مايجزي في الأضحية وإلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطي القابلة ربعها وان لم تكن قابلة فلامّه تعطيها من شاءت تطعم منه عشر من المسلمين فان زادوا فهو أفضل وتأكل منه « 1 » والعقيقة لازمة ان كان غنيّا أو فقيرا إذا أيسر ( فعل - يب ) وان لم يعق عنه حتى ضحّى عنه فقد أجزأته الأضحية وقال : ان كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش « 2 » .
ورواه في التهذيب عن الكليني بلفظ : ولا يأكل منه ورواه في الفقيه مقطعا في الجملة وفيه : ربع الكبش يشتري ذلك منها .
[ 10415 / 4 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن جبلة وعن . . . عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عق عنه واحلق رأسه يوم السابع وتصدّق بوزن شعره فضّة واقطع العقيقة جذاوى ( جدولا - خ ) ( جداول - يب ) واطبخها وادع عليها رهطاً من المسلمين « 3 » . ورواه في التهذيب عن الكليني .
أقول : الجذوة القطعة والجدول العضو .
[ 10416 / 5 ] الفقيه : عن عمّار الساباطي : وسأل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها قال : نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها وتصنع بها بعد الذبح ما شئت « 4 » .
[ 10417 / 6 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت :
( يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً )
مسلماً
( وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ )
اللّهم منك ولك بسم
هامش
( 1 ) . وفي الوسائل : ويأكل منه ، وفي حاشية الكافي إنّه ليس في الفقيه ( وتأكل منه ) وفي نسخ التهذيب : ولا تاكلمنه وارجاع الضمير المستتر إلى الام بعيد بل هو خطاب للأب . وذكر أيضا : الحملان جمع الحمل وهو ولد الضانية في السنة الأولى .
( 2 ) . الكافي : 6 / 28 - 29 ؛ التهذيب : 7 / 443 والفقيه : 3 / 313 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 27 ؛ التهذيب : 7 / 442 وجامع الأحاديث : 26 / 465 .
( 4 ) . الفقيه : 3 / 487 الطبعة المحققة .