تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ضَحَّي عنه فقد أجزأته الأضحيّة وكلّ مولود مرتهن بعقيقته « 1 » . [ 10408 / 8 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ( محمّد بن أحمد - يب ) عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد ( علي بن عمرو بن سعيد - يب ) عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي ؟ قال : إذا أتى للمولود سبعة أيّام يسمّى بالاسم الّذي سمّاه الله عزّوجلّ ثم يحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ( بوزنه - يب ) ذهباً أو فضّة ويذبح عنه كبش وان لم يوجد كبش أجزاه مايجزى في الأضحية وإلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنّة ويعطي القابلة ربعهما وان لم تكن قابلة فلأمّه ، تعطيها من شاءت وتطعم منه عشرة من المسلمين ( مساكين - يب ) فان زادوا فهو أفضل وتأكل منه ( ولا يأكل منه - يب ) والعقيقة لازمة إن كان غنيّاً أو فقيراً إذا أيسر ( فعل - يب ) وان لم يعقّ عنه حتى ضحّى عنه فقد أجزأته الأضحية وقال : ان كانت القابلة يهودية لا تأكل عن ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع كبش « 2 » . ورواه الشيخ عن الكليني في التهذيب . أقول : المختار هو نسخة التهذيب في المورد الأول من السند وهو أحمد بن محمّد وفي المورد الثاني هو نسخة الكافي إذ لا وجود لعلي بن عمرو بن سعيد في الرجال والأسانيد . فالسند معتبر . ونقل ذيله ( وإن كانت القابلة يهوديّة . . ) الصدوق في الفقيه بتفاوت عن عمار . ونقل بعضه الآخر أيضا في الفقيه إنّه يعطي القابلة ربعها فإن لم تكن قابلة فلأمّه ، تعطيها . . . فهو أفضل والجامع نفس الصفحة .

10 - عقيقة الغلام والجارية كبش

[ 10409 / 1 ] الفقيه : عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام : العقيقة لازمة لمن كان غنياً ومن كان فقيراً إذا أيسر فعل ، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيء ، وان لم يعقّ عنه حتى ضحّى عنه فقد أجزئته الأضحية وكل مولود مرتهن بعقيقته وقال في العقيقة : يذبح
هامش
( 1 ) . الفقيه : 3 / 312 وجامع الأحاديث : 26 / 463 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 28 ؛ التهذيب : 7 / 443 وجامع الأحاديث : 26 / 468 والفقيه : 3 / 313 .