تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونَشّاً ، والأوقية أربعون درهما والنَشُّ نصف الأوقية وهو عشرون درهما وكان ذلك خمسمأة درهم ، قلت : بوزننا قال : نعم « 1 » . [ 10304 / 2 ] وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول مهر رسول الله صلى الله عليه وآله نسائه اثنتي عشرة أوقية ونشّأً والأوقية أربعون درهماً والنَّشُّ نصف الأوقية وهو عشرون درهما « 2 » . [ 10305 / 3 ] وعن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول قال أبي مازوّج رسول الله صلى الله عليه وآله سائر بناته ( شيئا من بناته - ئل ) ولاتزوج شيئاً من نسائه على أكثر من إثنتى عشرة أوقية ونشّ والأوقية أربعون درهماً والنَّشُّ عشرون درهماً « 3 » . ورواه في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم عن حماد بن عيسى ورواه أيضا عن محمّد بن الوليد عن حماد بن عيسى وفيه : على أكثر ( أقل - وسائل ) من اثنتي عشرة أوقية ونَشٍّ والنش نصف أوقية . [ 10306 / 4 ] وعنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام تدري من أين صار مهور النّساء أربعة آلاف قلت : لا ، فقال : إنّ أمّ حبيب بنت أبيسفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه وآله وساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف ، فمن ثمّ يأخذون به فأمّا المهر فاثنتا عشرة أوقية ونش « 4 » . وللحديث أسانيد كما في الوسائل . [ 10307 / 5 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان صداق النساءعلى عهد النبي صلى الله عليه وآله اثنتي عشرة أوقية ونَشّاً ، قيمتها من الورق خمسمأة درهم « 5 » .

4 - بطلان نكاح الشعار

[ 0 / 1 ] معاني الأخبار : حدّثنا أبي رحمه اللّه قال : حدّثنا سعد بن عبد الله عن محمّد
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 376 وجامع الأحاديث : 26 / 265 . ( 2 ) . المصدر . ( 3 ) . الكافي : 5 / 376 ؛ قرب الإسناد / 16 ووسائل الشيعة : 21 / 246 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 382 ؛ وسائل الشيعة : 21 / 247 وجامع الأحاديث : 26 / 272 . ( 5 ) . التهذيب : 7 / 356 .