تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
يعلم أن سيبقى حتى يفي له وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة « 1 » . أقول : محصّله عدم جواز الدخول بالزوجة قبل اتيان العمل أو الاطمينان باتيانه لقرينة « 2 » والأنبياء عليه السلام وان لم يكن لهم علم بجميع الموضوعات كما ذكرناه في محلّه غير أن الرواية تدل على علم موسى عليه السلام باتيان العمل وإتمامه كما لا يخفى . وفي المقام بحث انظر الباب ( 6 ) . [ 10302 / 5 ] الكافي : عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المهر ماتراضى عليه الناس أو اثنتي عشرة أوقية ونَشٌّ أو خمسمأة درهم « 3 » . أقول : هكذا في نسختي من الكافي المطبوعة لكن في نسخة من الوسائل نقلا عن الكافي : عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام فنسخ الكافي مختلفة واحتمال السقط أرجح من احتمال الزيادة فالرواية غير حجة والواقع إنّي أشم رائحة الارسال من أكثر روايات جميل عن الصادق عليه السلام لكنني مجبور بقبولها عملا بالظاهر وعدم حجية هذا الشم ! هذا ولكن الشيخ رواه عن الكليني كما ذكرناه أولا من الكافي وزاد : وقال الأوقية أربعون درهما والنَّشُّ عشرون درهما . ولم يشر إليه في الوسائل . ومرّ في اوّل أبواب عقد النكاح وأوليائه جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن .

2 - حكم ما لو جعل المهر الخمر والخنزير ثم اسلما

تقدم ما يدل عليه في الباب الثاني من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه .

3 - ماساقه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من المهر

[ 10303 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ساق رسول الله صلى الله عليه وآله إلى
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 414 . ( 2 ) . والالتزام به مشكل وإلّا لزم منه بطلان المهر المؤجّل . وهو كما ترى وانظر الباب 7 من أبواب المهور الآتي . ( 3 ) . الكافي : 5 / 378 ؛ التهذيب : 7 / 354 والوسائل : 21 / 240 .