13 - لزوم كون الأجل معلوماً مضبوطاً
[ 10252 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له الرجل يتزوج المرأة سنة أو أقلّ أو أكثر ؟ قال : إذا كان شيئاً معلوما إلى أجل معلوم . قال : قلت وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم « 1 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني .
[ 10253 / 2 ] وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت له : هل يجوز أن يتمتع الرّجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حَدِّهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك « 2 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني في نسخة من التهذيب : العود والعودين وجعله في الوسائل خ ل وفي حاشية التهذيب : نسخة في الجميع : العرد والعردين والعرد الذكر المنتشر المنتصب وليس له معنى مناسب للمقام ولعلّه من باب الكناية عن المواقعة مرة أو مرّتين انتهى ويبعد صدوره من الإمام عليه السلام أقول في الرواية بحث « 3 » وعلى كل الساعة في عرفنا لها حد موقوف مضبوط يصح الاعتماد عليها وليست هي كما في الاعصار القديمة التي لاحد مضبوط لها .
[ 10254 / 3 ] وعنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن خلف بن حماد قال :
أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام كم أدنى أجل المتعة هل يجوز أن يتمتّع الرّجل بشرط مرّة واحدة ؟ قال : نعم « 4 » .
اعتبار السند موقوف على كون محمّد بن خالد هو البرقي .
14 - جواز حبس الأجرة بقدر تخلّفها من المدّة
[ 10255 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 459 ؛ التهذيب : 7 / 266 والاستبصار : 3 / 151 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 459 ؛ التهذيب : 7 / 266 والاستبصار : 3 / 151 .
( 3 ) . فان العود والعودين كما يمكن في يوم يمكن ان يكون في يومين ولا حدّ مضبوط لهما بلحاظ الزمانفالاحوط لزوما مراعاة الامرين : الزمان والعدد في بعض الموارد .
( 4 ) . الكافي : 5 / 460 وجامع الأحاديث : 26 / 88 .