تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
[ 0 / 3 ] مر قوله عليه السلام في الباب ( 12 ) برقم ( 5 ) : وان اشتراطا الميراث فهما على شرطهما . أقول يتعارض هذا مع سابقه ، وظاهر السابق بطلان كل الشروط قبل عقد النكاح وصحتها بعده ولا أظنّ بفقيه التزم به فلابد من توجيه الحديث . [ 0 / 4 ] التهذيب : عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفرعن أبيه عليه السلام ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلّاشرطاً حرّم حلالا أو أحلّ حراماً « 1 » . أقول : الأظهر ان غياث بن كلّوب مجهول .

19 - ولد المتعة يلحق بأبيه

[ 0 / 1 ] الكافي والفقيه والتهذيبان : بسند مر في الباب ( 4 ) برقم ( 2 ) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن الرّجل يتزوّج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدّد في ذلك وقال : ( أيجحده - كا ) يجحد وكيف يجحد - إعظاماً لذلك - قال الرّجل فإن اتّهمها ؟ قال : لا ينبغي لك ان تتزوج الا مأمونة . . . « 2 » . [ 10263 / 2 ] وعن علي عن أبيه وعن العدة عن سهل عن ابن أبي نجران وأحمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت أرأيت إن حبلت ؟ قال : هو ولده « 3 » . أقول : تقدم برقم ( 5 ) في الباب 12 ما يدل عليه .

20 - حكم اشتراط نسيان الشرط ( أي الايجاب والقبول )

[ 10264 / 1 ] الفقيه : عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم نسي ان يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني ؟ قال : لا ولكن يتمتّع بها بعد النكاح و
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 367 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 454 ؛ الفقيه : 3 / 460 ؛ التهذيب : 7 / 269 والاستبصار : 3 / 153 ( 3 ) . الكافي : 5 / 464 وجامع الأحاديث : 26 / 110 .