[ 10248 / 3 ] الفقيه : عن صفوان بن يحيى عن عبدالرّحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوّجها الرّجل متعةً ثم يتوفّى عنها هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشراً وإذا انقضت أيّامها وهو حيّ فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة قال : قلت : فَتُحِدُّ قال : نعم وإذا مكثت عنده يوماً أو يومين أو ساعة من النّهار فقد وجبت العدة ولا تُحِدّ « 1 » .
[ 10249 / 4 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : أرأيت إن حملت فقال هو ولده فان أراد ان يستقبل أمراً جديداً فعل وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة وان اشترطت ( اشترطتا - صا ) الميراث فهما على شرطهما « 2 » .
[ 10250 / 5 ] الكافي : عن العدة عن سهل وعن علي عن أبيه جميعاً عن عبد الرحمن بن أبي نجران والبزنطي عن أبي بصير قال : لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول لها استحللتك بأجل آخر برضا منها ولا يحلّ ذلك لغيرك حتى تنقضي عدّتها « 3 » . ورواه في التهذيب عن الكليني .
أقول : لم يعلم أنّ الخبر مضمر أو موقوف فيكون هو فتوى أبي بصير قال ثم قال يا زرراة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة وعلى أىّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشراً . أقول وهذا يؤيد الاحتمال الأول . ( اى إضمار السند )
[ 10251 / 6 ] الفقيه : عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشراً وعدّة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرّة وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة « 4 » .
ورواه في التهذيبين عن الصفار عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة .
هامش
( 1 ) . الفقيه : 3 / 296 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 264 ؛ الاستبصار : 3 / 149 وجامع الأحاديث : 26 / 89 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 458 ؛ التهذيب : 7 / 268 وجامع الأحاديث : 26 / 104 .
( 4 ) . الفقيه : 3 / 296 ؛ التهذيب : 8 / 157 والاستبصار : 3 / 350 .