الحسن عليه السلام يتزوج المرأة متعة تشترط له ان تأتيه كلّ يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أيّاما معلومة تأتيه فتغتدر به فلا تأتيه على ما شرط عليه فهل يصلح له ان يحاسبها على ما لم تأته من الأيّام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك ؟ قال : نعم ينظر إلى ماقطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار مالم تف له ما خلا أيّام الطمث فإنّها لها ولا يكون لها إلّاما أحلّ له فرجها « 1 » .
15 - حكم المهر إذا ظهر لها زوج أو وهبها المدّة
[ 10256 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أنّ لها زوجاً فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها ويحبس عليها ما بقي عنده « 2 » . ورواه في التهذيب عن الكليني أقول تحقيق متن الخبر في الفقه .
[ 10257 / 2 ] الفقيه : عن علي بن رئاب قال كتبت إليه أسأله عن رجل تمتّع بامرأة ثمّ وهب لها أيّامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيّامها بعد ما أفضى إليها هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك فوقع عليه السلام : لا يرجع « 3 » .
16 - حكم هبة المرأة مهرها
[ 10258 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته أي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثم جعلته من صداقها في حلّ يجوز أن يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا ؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلّاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق « 4 » .
يأتي ما يتعلق به في الباب ( 16 ) من أبواب المهور .
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 461 وجامع الأحاديث : 26 / 104 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 461 وجامع الأحاديث : 26 / 108 حلّيّة ما أخذته من المهر يناسب فرض جهلها بالزوج لجهة منجهات إذ فرض كونها عالمة بكونها مزوّجة يوجب حلية الأجرة على الزنا وهو باطل .
( 3 ) . الفقيه : 3 / 293 وجامع الأحاديث : 26 / 97 .
( 4 ) . التهذيب : 7 / 476 وجامع الأحاديث : 26 / 109 .