أقول : أي نكاح دائم إما واقعا أو بحسب الظاهر ويأتي مايتعلّق بالشرط في باب ( 18 ) ويأتي ما يتعلق بالصيغة في الباب ( 12 ) لاحظ الباب 18 أيضا . ثم متن الرواية محتاج إلى توجيه ، وكأن المراد عدم اعتبار الشروط قبل العقد واعتبارها بعد قوله : « زوجت » أو « أنكحت » ولكن الشروط غيرالملفوظة أي البنائية التي يبتني عليها العقود شروط معتبرة عند العقلاء كالملفوظة .
11 - لاحدّ للمهر وللأجل في المتعة
[ 10244 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ( التهذيب ) عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متعة النساء قال : حلال وإنّه ( إنّما - خ ل ) يجزى فيه الدرهم فما فوقه « 1 » .
[ 10245 / 2 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر يعني في المتعة ؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءامن الأجل « 2 » .
ويأتي بقيته في الباب التالي برقم 5 .
12 - مايتعلّق بعدّة المتعة
[ 10246 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال ( عدّة المتعة - يب ) إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف « 3 » . ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 10247 / 2 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : عدة المتعة خمسة وأربعون يوماً كأني انظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده خسمة وأربعين فإذا جاز الأجل كانت فُرْقَةً بغير طلاق « 4 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 457 ؛ وجامع الأحاديث : 26 / 90 والتهذيب : 7 / 260 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 263 ؛ الاستبصار : 3 / 149 وجامع الأحاديث : 26 / . 89
( 3 ) . الكافي : 5 / 458 والتهذيب : 8 / 165 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 458 .