إنّا إليه راجعون .
9 - اشتراط تعيين المدّة والمهر
[ 10240 / 1 ] الكافي : عن العدة عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب عن جميل عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تكون متعة إلّا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى « 1 » .
ورواه في التهذيب عن الكليني بنفس السند لكن في هامش الوسائل نقلا عن التهذيب : عمن رواه عن زرارة . وهذا يدل على اختلاف نسخ التهذيب لكن الظاهر الاعتماد على الكافي .
[ 10241 / 2 ] التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام من المتعة فقال : مهر معلوم إلى أجل معلوم « 2 » . ويدل عليه ما يأتي في الباب ( 13 )
10 - صيغة المتعة وحكم الشرط وترك ذكر الأجل
[ 10242 / 1 ] الفقيه : سأله ( أي أبا عبد الله عليه السلام ) محمّد بن النعمان الأحول فقال : أدنى مايتزوج به الرجل متعة ؟ قال : كفين من بُرٍّ يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولاترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمّى فان بدالي زدتك وزدتِنِي « 3 » .
[ 10243 / 2 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جايز وقال إن سمّى الرّجل فهو متعة وان لم يسم الأجل فهو نكاح بات « 4 » .
ورواه في التهذيب عن الكليني .
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 355 ؛ التهذيب : 7 / 262 والوسائل : 21 / 42 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 263 والوسائل : 21 / 43 .
( 3 ) . الفقيه : 3 / 293 وجامع الأحاديث : 26 / 84 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 356 ؛ التهذيب : 7 / 262 وجامع الأحاديث : 26 / 86 .