يب وصا ) أو مسلمة فانّ الله عزّوجلّ يقول :
( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )
« 1 » .
ورواه في الفقيه عن محمّد بن إسماعيل ورواه في التهذيبين عن أحمد بن محمّد بتفاوت في بعض الكلمات .
[ 10234 / 3 ] التهذيب : عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّ عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحلّ أن أتزوّجها متعة ؟ قال : فقال :
رفعت رايةً ؟ قلت : لا لو رفعت رايةً أخذها السلطان قال : نعم تزوجها متعةً . قال : ثم إنه اصغى إلى بعض مواليه فأسرّ إليه شيئاً قال : فدخل قلبي من ذلك شيء قال : فلقيت مولاه فقلت له : أي شيء قال لك أبو عبد الله عليه السلام قال : فقال لي ليس هو شيء تكرهه فقلت : فأخبرني به قال : فقال : إنّما قال : لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنّما يخرجها من حرام إلى حلال « 2 » .
أقول : لا حجة في قول هذا المولى لأنّه مجهول فتفطن .
5 - حكم التمتع بالبكر بغير إذن وليها
[ 10235 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس أن يتمتع البكر مالم يفض إليها كراهية العيب على أهلها « 3 » .
أقول : أوردنا الخبر تبعاً للوسائل وهو ان لم يكن ظاهراً في عدم اعتبار إذن الولي تمام الظهور لكن له ظهور ما في ذلك وكذا الخبر الآتي .
[ 10236 / 2 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ( الفقيه ) حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرّجل يتزوج البكر متعة قال : يكره للعيب على أهلها « 4 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 454 ؛ الفقيه : 3 / 292 ؛ التهذيب : 7 / 269 والاستبصار : 3 / 153 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 485 والوسائل : 21 / 29 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 462 والوسائل : 21 / 32 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 462 ؛ الفقيه : 3 / 293 ؛ التهذيب : 7 / 255 ؛ الاستبصار : 3 / 146 وجامع الأحاديث : 26 / 75 .