أربعون يوماً ، قال : فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام فعرضت عليه فقال : صدق وأَقِرَّبه . قال ابن أذينة وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنّه الحق إلّا إنّه كان يقول : ان كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف « 1 » . وانظر الباب ( 5 ) الآتي .
أقول : الحديث كالصريح في عدم اعتبار اذن الولي في هذا العقد .
[ 10230 / 6 ] التهذيبان : عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام :
اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان ابن يحيى : على الاحتياط ؟ قال : نعم « 2 » .
أقول : الاحتياط من أجل انكار العامة لا من جهة الجهل بالحكم ومنه يظهر حال الخبر الآتي .
[ 10231 / 7 ] وعن الصفار عن معاوية بن حكيم عن عليّ بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : هي أحد الأربعة « 3 » .
4 - حكم إختيار المؤمنة المأمونة وحكم التمتّع بالزانية
[ 10232 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ( الفقيه ) عن ابن محبوب عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام انّه سئل عن المتعة فقال : إنّ المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهنّ كنّ يومئذ يُؤْمَنُّ واليوم لايَؤْمَنُّ فاسألوا ( فسلوا - يب ) عنهنّ « 4 » .
ورواه في التهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب .
[ 10233 / 2 ] وعنه عن أحمد بن محمّد ( بن عيسى - يب وصا ) عن محمّد بن إسماعيل قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها ان لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فشدّد في انكار الولد . قال : أيجحده إعظاماً لذلك فقال : الرّجل فان ( فانّى - صا ) أتّهمها ؟ فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلّا مؤمنة ( بمأمونة - فقيه - مأمونة -
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 451 ؛ الوسائل : 21 / 19 وجامع الأحاديث : 26 / 62 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 259 ؛ الاستبصار : 3 / 148 وجامع الأحاديث : 26 / 63 .
( 3 ) . التهذيب : 7 / 259 ؛ الاستبصار : 3 / 147 وجامع الأحاديث : 26 / 63 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 453 ؛ الفقيه : 3 / 292 ؛ التهذيب : 7 / 251 وجامع الأحاديث : 26 / 71 .