تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
[ 10224 / 7 ] الفقيه : روى جميل بن صالح أنّ بعض أصحابنا قال لأبي عبد الله عليه السلام : إنّه يدخلني من المتعة شيء فقد حلفت أن لا أتزوّج متعة أبداً . فقال له أبو عبد الله عليه السلام : إنّك إذا لم تطع الله فقد عصيته « 1 » .

3 - لاحدّ للمتعة وجملة من أحكامها

[ 10225 / 1 ] الكافي : عن الحسين بن محمّد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد الأزدي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا « 2 » . ورواه في قرب الإسناد عن أحمد بن إسحاق ورواه في التهذيبين عن الكليني . [ 10226 / 2 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال : قلت : مايحلّ من المتعة ؟ قال : كم شئت « 3 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني . [ 10227 / 3 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : له كم يحلّ من المتعة قال : فقال : هنّ بمنزلة الإماء « 4 » . [ 10228 / 4 ] الفقيه : عن حماد بن عثمان عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا ولا من السبعين « 5 » . [ 10229 / 5 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال : الْقَ عبد الملك ابن جريج فَسَلْهُ عنها فانّ عنده منها علماً . فلقيته فأملى عَلَيَّ شيئا كثيراً في استحلالها وكان فيما روى لي ابن جريج قال : ليس فيها وقت ولا عدد ، إنّما هي بمنزلة الإماء يتزوّج منهنّ كم شاء وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهنّ ما شاء بغير وليّ ولا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشيء اليسير وعدّتها حيضتان وان كانت لا تحيض فخمسة و
هامش
( 1 ) . الفقيه : 3 / 294 وجامع الأحاديث : 26 / 59 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 451 ؛ الوسائل : 21 / 18 والتهذيب : 7 / 258 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 451 ؛ التهذيب : 7 / 258 والاستبصار : 3 / 147 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 451 . ( 5 ) . الفقيه : 3 / 294 وجامع الأحاديث : 26 / 61 .