تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
كان ( قد - يب وصا ) نقد ثمنه ( فقد أجزأ عنه وان لم يكن نقد ثمنه ( عليه - يب خ ) ردّه واشترى غيره قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : اشتر فَحْلًا سميناً للمتعة فإن لم تجد فَمَوْجُوأً فإن لم تجد فمن فُحُولَةٍ المعز فإن لم تجد فنعجةً فإن لم تجد فما استيسر من الهدي قال : ويُجْزِي في المتعة الْجَذَع من الضأن ولا يجزي جَذَعُ المعز قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتريَ أَسْمَنَ منها قال : يشتريها فإذا اشتريها باع الأولى قال : ولا أدري شاةً قال : أو بقرة « 1 » روي الذيل ثانيا بنفس السند في التهذيب عن الكليني وروي صدر الحديث في التهذيبين عن الكليني .

( 9 ) استحباب كون الأضحية مما عرّف به

[ 7892 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لايُضَحَّى إلّا بما قد عُرِّفَ به . « 2 » ولا يبعد الّا شعيبا هو العقرقوفي الثقة ابن أخت أبي بصير . [ 7893 / 2 ] وعنه عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لِأبي عبد الله عليه السلام أنا نشتري الغنم بمنى ولسناندري عرّف بها أم لا ؟ فقال : إنّهم لا يكذبون لا عليك ضَحِّ بها . « 3 » [ 7894 / 3 ] الفقيه : عن البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرّف بها قال : لا بأس بها عرّف أم لم يعرّف « 4 » . أقول : سعيد بن يسار مشترك ولا يبعد انصرافه إلى الثقة لكثرة رواياته ولا سيما بقرينة رواية صفوان عنه في المقام واعلم أنا نقبل روايات عبد الكريم على سبيل الاحتياط في العمل فهذا الخبر لا يوجب رفع اليد عن الخبر الأول خبر أبي بصير لكن أصل الحكم غير الزامي .
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 490 ، التهذيب : 5 / 212 و 214 ، الاستبصار : 2 / 268 وجامع الأحاديث : 14 / 286 . ( 2 ) . التهذيب : 5 / 207 والاستبصار : 2 / 265 . ( 3 ) . المصدران . ( 4 ) . الفقيه : 2 / 297 .